وناقش فيه بعض المحققين ( قده ) ولكن المناقشة غير واردة فراجع .
النقطة السابعة : ان الاطمئنانات في أطراف الشبهة غير المحصورة اطمئنانات مشروطة لا مطلقة حرة ، لأن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف مشروط بالاطمئنان بالانطباق على سائر الأطراف ، فيكون هذا الاطمئنان ثابتا لكل طرف بنحو البدلية ، ولهذا يكون هنا اطمئنان واحد على البدل ناشيء من الاطمئنان بالانطباق على سائر الأطراف كذلك .
النقطة الثامنة : ان حجية هذا الاطمئنان لا يمكن أن تكون تعيينية بل هي تخييرية ، ولا مانع من الحجية التخييرية ثبوتا واثباتا ، ونتيجة هذه الحجية التخييرية جواز اقتحام طرف واحد أو طرفين إذا فرضنا ان الاطمئنان بعدم الانطباق موجود ، واما إذا أراد اقتحاما ثالثا ورابعا وهكذا ، زال هذا الاطمئنان بحساب الاحتمالات .
النقطة التاسعة : ان هذا الاطمئنان المشروط كالاضطرار إلى أحد أطراف العلم الاجمالي غير المعين ، فكما ان هذا الاضطرار لا يوجب انحلال العلم الاجمالي فكذلك الاطمئنان المذكور المشروط ، فاذن يكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية .
النقطة العاشرة : انه ليس للشبهة غير المحصورة في مقابل الشبهة المحصورة ضابط كلى محدد سعة أو ضيقا ، وما ذكر من الضوابط لها لا يتم شيء منها .
النقطة الحادية عشر : المشهور عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، وقد استدل عليه بوجوه :
المباحث الأصولية — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٩