تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ومورد لأصالة البراءة . فالنتيجة انه لا شبهة في أنها داخلة في المسألة الأولى دون الثانية . واما مسالة الأقل والأكثر الارتباطيين التي هي محل الكلام في المقام ، فهل هي داخلة في المسألة الأولى ومن صغرياتها أو انها داخلة في المسألة الثانية . والجواب ان فيها قولين : القول الأول ، انها داخلة في المسألة الأولى والمرجع فيها اصالة البراءة . القول الثاني ، انها داخلة في المسألة الثانية والمرجع فيها قاعدة الاشتغال ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، ان هنا خلافات أخرى بين الأصوليين في هذه المسالة من جهات أخرى ، سوف يظهر حالها في ضمن البحوث القادمة . ومن هنا يقع الكلام في هذه المسالة في مقامات : المقام الأول : في دوران الامر بين الأقل والأكثر بلحاظ اجزاء الواجب كالصلاة ونحوها . المقام الثاني : في دوران الامر بينهما بلحاظ شرائط الواجب . المقام الثالث : في دوران الامر بين التعيين والتخيير شرعا . المقام الرابع : في دوران الامر بينهما عقلا . المقام الخامس : في بيان ملحقات المسالة .

[ المقام الأول : دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في اجزاء الواجب ]

اما الكلام في المقام الأول : وهو دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في اجزاء الواجب كالصلاة ونحوها ، فهل المرجع فيه اصالة البراءة عن وجوب الأكثر أو اصالة الاحتياط فيه .