تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
عن المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول ، اما على الأول فقد اختار السيد الأستاذ ( قده ) ان تنجيز التكليف في الطرف المشترك مستند إلى كلا العلمين الاجماليين لا إلى أحدهما ، وفي مقابل ذلك ذهب جماعة إلى أن العلم الاجمالي الثاني لا يكون منجزا وان كان معاصرا مع العلم الاجمالي الأول ، وقد استدل على ذلك بوجهين وكلا الوجهين غير تام فلاحظ . واما على الثاني فقد ذكر المحقق النائيني ( قده ) ان المعيار في عدم تنجيز العلم الاجمالي الثاني انما هو بتأخر معلومه عن معلوم العلم الاجمالي الأول وان كان العلمان الاجماليان متقارنين زمنا هذا ، وقد مر ان ما ذكره ( قده ) مبني على نقطتين وكلتا النقطتين خاطئة ولا واقع موضوعي لها . النقطة العاشرة : ان العلم الاجمالي الثاني منجز للملاقي ( بالكسر ) سواء أكان مقارنا مع العلم الاجمالي الأول زمنا أم متأخرا عنه كذلك ، وأيضا سواء أكان معلومه الاجمالي مقارنا للمعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول أم متأخرا عنه زمنا . النقطة الحادية عشر : إذا خرج الملاقى ( بالفتح ) عن محل الابتلاء ، فهل العلم الاجمالي بين الملاقي ( بالكسر ) والطرف الآخر منجزا أو لا ، فذهب المحقق الخراساني ( قده ) انه منجز ، بتقريب ان الأصل المؤمن في الملاقي ( بالفتح ) قد سقط من جهة خروجه عن محل الابتلاء ، فاذن يبقى الأصل في الطرف الآخر بلا معارض من هذه الناحية ، وحينئذ فيصلح ان يكون معارضا للأصل المؤمن في الملاقي ( بالكسر ) . واما إذا دخل في محل الابتلاء ، ذكر ( قده ) انه لا مانع من الرجوع إلى