تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الأول وان كان محرزا الا ان الجزء الثاني غير محرز . وهنا محاولتان من بعض المحققين ( قده ) لرفع الاشكال عن هذا الضمان ، ولكن تقدم ان كلتا المحاولتين غير تامة . النقطة الخامسة عشر : إذا أثمرت إحداهما دون الأخرى ، فلا يمكن ان يكون العلم الاجمالي الأول منجزا بالنسبة إلى الثمرة ، لأنها كالملاقي لأحد طرفي العلم الاجمالي ، واما العلم الاجمالي الثاني المتولد من العلم الاجمالي الأول ، فهو منجز لوجوب الاجتناب عن الثمرة ، واما ضمانها بمعنى التعهد والمسؤولية ، فهو لا يكون منجزا له .