تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

التنبيه الثامن في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي

يقع الكلام هنا في صور ثلاث : الصورة الأولى : ما إذا كان زمان العلم بنجاسة أحد الإنائين متقدما على زمان العلم بالملاقاة . الصورة الثانية : ما إذا كان زمان العلم بنجاسة أحدهما مقارنا لزمان العلم بالملاقاة . الصورة الثالثة : ما إذا كان زمان العلم بنجاسة أحدهما متأخرا عن زمان العلم بالملاقاة . اما الكلام في الصورة الأولى : فقد ذكر السيد الأستاذ ( قده ) « 1 » ان المعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير ، لأن فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه في الخارج ، فإذا علمنا اجمالا بان أحد الإنائين خمر ، ترتب عليه حرمة شرب أحدهما ، لأن الخمر تمام الموضوع لحرمة الشرب ، فاذن يكون العلم الاجمالي مؤثرا بالنسبة إلى حرمة الشرب ، وهذا بخلاف وجوب الحد المترتب على شرب الخمر ، فإنه لا يترتب على شرب أحد الإنائين ، لأن موضوعه غير محرز باعتبار انه مركب من جزئين ، الأول الخمر الثاني شربها ، والجزء الثاني وهو الشرب وان كان محرزا ، الا ان
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 406
المباحث الأصولية — صفحة 171 | الشيخ محمد إسحاق الفياض