ثانية وان كان تاما كبرويا الا ان المقام ليس من صغرياتها .
النقطة الحادية عشر : ان المنجز السابق لأحد طرفي العلم الاجمالي ان كان متمثلا في العلم الاجمالي ، فتنجز الطرف المشترك في آن الاجتماع مستند إلى كليهما معا وان كان متمثلا في الامارة أو الأصل العملي ، فعلى القول بالاقتضاء يكون تنجزه مستندا إلى المنجز السابق دون العلم الاجمالي ، واما على القول بالعلية التامة فالتنجز مستند إلى كليهما معا في آن الاجتماع في جميع الصور والفروض .
النقطة الثانية عشر : ان العلمين الاجماليين إذا كانا مشتركين في أحد طرفين ، سواء أكانا معاصرين زمنا أم كان أحدهما متقدما على الآخر علما ومعلوما أو علما فقط أو معلوما كذلك ، ففي جميع هذه الفروض يكون المؤثر في آن الاجتماع في تنجيز الطرف المشترك كلا العلمين الاجماليين لا أحدهما المعين دون الآخر ، لأنه ترجيح من غير مرجح ، وما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) والمحقق النائيني ( قده ) من أنه لا أثر للعلم الاجمالي المتأخر عن العلم الاجمالي الآخر معلوما أو علما لا يمكن المساعدة عليه .
المباحث الأصولية — صفحة 142
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٢