تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
طويلة ، لأن جريانه في هذا الطرف القصير معارض لجريانه في تمام آنات الطرف الآخر الطويلة ، إذ لا يعتبر في التعارض ان يكون طرفا العلم الاجمالي متساويين ، فإن كان أحدهما في فترة زمنية قصيرة والآخر في فترة زمنية طويلة ، فالأصل المؤمن في الفترة الأولى القصيرة معارض للأصل المؤمن في تمام الفترة الثانية الطويلة . النقطة السادسة : ان العلم الاجمالي ينحل حكما بالامارة في طرف والأصل العملي في طرف آخر على القول بالاقتضاء ، واما على القول بالعلية ، فلا ينحل حكما الا في صورة واحدة ، وهي ما إذا كانت للامارة دلالة التزامية ، واما في سائر الصور والفروض فلا ينحل . النقطة السابعة : ان العلم الاجمالي بالجامع إذا كان تعبديا كالامارة أو الأصل العملي ، فهل هو كالعلم الاجمالي الوجداني على كلا القولين في المسألة أي القول بالاقتضاء والقول بالعلية أو لا ؟ والجواب ، ان حال العلم الاجمالي التعبدي حال العلم الاجمالي الوجداني فلا فرق بينهما في حرمة المخالفة القطعية العملية ، ولا في وجوب الموافقة القطعية العملية على كلا القولين في المسألة ، وما قيل أو يمكن ان يقال من أن حال العلم الاجمالي التعبدي ليس كحال العلم الاجمالي الوجداني ، لا يمكن المساعدة عليه على تفصيل تقدم . النقطة الثامنة : ان التفصيل الذي ذكره بعض المحققين بين الامارة القائمة على الجامع ابتداء والامارة القائمة على الفرد المعين في الخارج ثم اشتبه بفرد آخر ، من أنه على الأول يقع التعارض بين اطلاق دليل حجية
المباحث الأصولية — صفحة 140 | الشيخ محمد إسحاق الفياض