في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه ، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة
وأتباعهم ، وفي جامع المقاصد أن الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على
خلافهما ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، قلت : ولعله كذلك ، إذا لم أجد فيه
خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوءا ولا غسلا ، مع أن المنقول من
عبارته محتمل لإرادة عدم الايجاب عند رؤية شي ء " .
وصفحة 321
الدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها ، وظاهر الجميع
بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغسال ، فيكون حينئذ ما في الناصريات
والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب
الأغسال الثلاثة ، فأدخلوا هذا القسم في الثالث ، وإن اختاره المصنف في المعتبر
والعلامة في المنتهى ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن
شيخه المعاصر الأردبيلي .
ويدل على المختار مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل ، مضمر زرارة في الصحيح " فإن
جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر
بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد "
والمناقشة فيه بإضمار مع أن مثله غير قادح " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 74
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٤