وصفحة 278
أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا
واحدا في اليوم والليلة " .
. . وعن ابن أبي عقيل أنه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند
المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر . . " .
وصفحة 280
( القسم الثاني ) أن يثقبه ولا يسيل عنه ، والمشهور أنه يجب عليها مع ذلك تغيير
الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة وقد عرفت
ما فيه ، وأما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور . وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن
الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة .
. . وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم
الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة ، وبه جزم في المعتبر " .
جواهر الكلام مجلد : 3 صفحة 310
وأما أحكامها فنقول إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الأصحاب
نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار كما
ستسمعها في مطاوي المبحث صغرى ووسطى وكبرى ، فما عن ابن أبي عقيل من
إنكار القسم الأول فلم يوجب له وضوءا ولا غسلا ضعيف نادر ، بل في جامع
المقاصد أن إجماع الأصحاب بعده على خلافه ، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن
الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا تعدد
الأغسال فيه كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله ، نعم في كثير من الأخبار قصور
عن إفادتها تماما ، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي ويقرب منه خبر عبد
الرحمان بن أبي عبد الله المنقول عن حج التهذيب " .
وصفحة 315
" أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 73
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٣