بوما ، ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم
اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت . وقد روى ذلك البزنطي في كتابه ، عن
جميل ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وقال الشافعي
ومالك ستون يوما ، وقال أبو حنيفة وأحمد أربعون يوما .
وصفحة 254
" . . وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك ، والرواية به نادرة ، وكذا ما تضمنه
بعض الأحاديث ، من ثلاثين يوما ، وأربعين ، وخمسين ، فإنه متروك لا عمل
عليه ، وقال أبو جعفر بن بابويه : الأخبار التي وردت في قعودها أربعين ، وما زاد إلى
أن تطهر معلولة كلها " .
تذكرة الفقهاء مجلد 1 صفحة 35
" مسألة : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام الحيض ، قاله
الشيخ ، وعلي بن بابويه ، والمفيد في أحد قوليه ، لقبول أحدهما عليهما السلام
" النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها " ولأنه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى
الغذاء وانطلاقه باستغنائه عنه ، وأكثر الحيض عشرة ، ولأنه أحوط للعبادة .
وفي الثاني ثمانية عشر يوما ، وبه قال المرتضى وابن الجنيد والصدوق ، لقول الصادق
عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد فقال " إن أسماء بنت عميس أمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " ولا حجة فيه لاحتمال وقوع
السؤال عند الانتهاء . وقال ابن أبي عقيل : أيامها كأيام حيضها ، وأكثره أحد
وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع
صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت
ثلاثة أيام ثم اغتسلت ، واحتشت واستثفرت وصلت . لما رواه البزنطي في الصحيح
عن الباقر عليه السلام .
" مسألة : وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ وعلي بن بابويه إنه لا يزيد
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 59
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٩