الحسين بن عبد الله الغضائري ، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين
بن جهم وقيل بالطهارة مع وجوب النزح ، ذهب إليه العلامة في المنتهى . ونقل أيضا
عن الشيخ في التهذيب . وفيه إشكال " .
الاستنجاء
مختلف الشيعة مجلد 1 صفحة 20
" . . الثالث من احتجاج ابن بابويه ، فإن من استنجى بالحجر يستحب له
الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة ، وحمل الخبرين الدالين على
إعادة الوضوء على الاستحباب . وابن أبي عقيل قال الأولى إعادة الوضوء بعد
الاستنجاء " .
النفاس
المعتبر مجلد 1 صفحة 252
" مسألة : ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر
الحيض ، أما أن الأقل لا حد له ، فهو مذهب أهل العلم ، خلا محمد بن
الحسن ، فقد حكي أنه حده بساعة ، وعن أحمد أقله يوم ، وليس شيئا ، لأن
الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود . وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله فلم تر دما فسميت الجفوف . وأما أن أكثره لا يزيد عن أكثر
الحيض وهو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل ، وعلي بن بابويه . وللمفيد
قولان ، أحدهما كما قلناه ، والآخر ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار علم الهدى ، وابن
الجنيد ، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه . وقال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك :
أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ،
فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر