أولياء الدم
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 783 )
" قال ابن أبي عقيل : فإن عفى الأولياء عن القود لم يقتل ، وكانت عليه الدية ، لهم
جميعا ( لنا : قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله تعالى " والجروح قصاص " وعموم قوله
تعالى " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في
القتلى ، الحر بالحر " وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما
السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " وفي الصحيح عن الحلبي
وعبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا
متعمدا قيد ( قتل ) به ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا
بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثني عشر ألفا " الحديث " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 377 )
" وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من
قتل مؤمنا متعمدا قيد به ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا
بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية أثنى عشر ألفا " الحديث ورواية جميل بن دراج عن
بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه
القود " ولأنه متلف يجب به البدل ، من جنسه ، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي ،
كساير المتلفات . وحجة ابن الجنيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " من
قتل له قتيل ( فله فهو ) يخير النظرين ، إما أن يفدى وإما أن يقتل " . وفي رواية أخرى
عنه صلى الله عليه وآله " من أصيب بدم ، أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار ، بين
إحدى ثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على
يديه " . ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال " والعمد هو القود