الجراحات
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 816 )
" مسألة : المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وقال ابن أبي عقيل وجاء بالتوقيف
عنهم عليهم السلام إن في الباضعة ثلاثة من الإبل ، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون من
الإبل ، وفي السمحاق أربعة من الإبل ، وفي المنقلة عشرين من الإبل . والأول
أقوى ، وأشهر بين الأصحاب ، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام
قال " وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل " وكذا في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام
ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال " قال أمير المؤمنين عليه
السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس
عشرة من الإبل " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 398 399 )
" . . أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح كما ذكرنا من شمولها لذلك لم يجز له
الاقتصار على ما ذكر ، لأنه لم يجن موضحة حتى يستوفى منه ، ووجوب خمسة عشر
بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلت الروايات . وذهب ابن أبي
عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا ، وهو شاذ ، وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها وهي
الهاشمة قصاص على تقدير وقوعها عمدا ، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه
المساواة " .