تمسك الماء " . وقال في المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة ضعف . وقال
ابن بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان ، وهو منقول عن
( طريف ) . وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل . وفي
قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها ، ولو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على
الأسنان . قال الشيخ رحمه الله كان عليه الدية . ويحتمل الأرش ، ولو ( استرختا )
فثلثا الدية ، فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث ، فإن تقلصا بعض التقلص
فالحكومة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 752 )
" وقال الصدوق في المقنع : دية كل إصبع ألف درهم ، وهو موافق لقول شيخنا في
النهاية ، وبه قال المفيد . وقال ابن الجنيد : وقد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير
المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها ، وفي كل واحدة من
الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد ، وسلار أفتى بالتسوية بين الأصابع ، وجعل في
كل إصبع عشر الدية من اليدين ، والرجلين ، كقول الشيخين ، وبه قال ابن أبي
عقيل .
( وصفحة 755 )
" مسألة : في الشفتين معا الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل ، فقال ابن أبي عقيل
إنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية . احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة . .
( وصفحة 804 )
" وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية ، فيهما جميعا الدية ، وفي
إحداهما نصف الدية ، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه ، وهو قول قوي إلا أن يكون
على خلاف إجماع . ولا شك أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى ، والاتفاق
حاصل على الست مائة دينار ، والأصل براءة الذمة فيما زاد عليه . وبهذا القول الأخير
أعمل وأفتي به ، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار . فانظر إلى اختياره أولا من إيجاب
الثلثين في السفلى ، ونسبة كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد التي لا
توجب علما ولا عملا ، ثم تقوية كلام ابن أبي عقيل مع أنه ذكر مخالف للاجماع " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 540
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٠