العظم وشق له السمع والبصر ، ففيه الدية كاملة والمشهور الأول .
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة
شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال " إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم
وشق له السمع والبصر ، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال : وإن كان جنينا علقة
أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها " .
" قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل ، فمات الجنين في بطنها
فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها " .
ديات الأعضاء
السرائر ( مجلد 3 صفحة 382 )
" وفي الشفتين جميعا الدية كاملة ، وفي العليا منهما ، ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثها
وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار .
إلا أنه في مبسوطه ذهب إلى ما اخترناه فإنه قال : وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى
عندنا ثلثاها ، وفي العليا الدية . وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار
آحاد لا توجب علما ، ولا عملا . وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته
وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية كاملة ، وفي
إحديهما نصف الدية ، وهو ابن أبي عقيل في كتابه ، وهو قول قوي ، إلا أن يكون
على خلافه إجماع ، ولا شك أن الاجماع منعقد ، على تفضيل السفلى ، والاتفاق
حاصل على الستمائة دينار ، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه وبهذا القول الأخير
أعمل ، وأفتي ، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار " .
المختصر النافع ( صفحة 300 )
" وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية . وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل
: في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي . وفي قطع بعضها بحساب ديتها . وفي