من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة
، وفرض على أهل الشياه شاة وعلى أهل الحلل ، مأة حلة ، قال عبد الرحمن
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال " كان علي عليه السلام
يقول الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ولأهل البوادي
الدية من الإبل ولأهل السواد مأتي بقرة ، أو ألف شاة " ، والذي ذكرناه أولا اختيار
الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج ، وقال ابن البراج : قيمة كل حلة خمسة
دنانير ، وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال : وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من
أي صنف كان ، قيمة عشرة آلاف درهم ، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا
مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 380 )
" قوله : إذا هلك قاتل العمد الخ ، مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة
هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ أم أحد الأمرين كمذهب ابن
الجنيد وابن أبي عقيل ؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص
مطلقا ، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير ، فإذا فات أحدهما ، تعين الآخر
وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه " .
دية الجنين
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 813 )
" وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما
لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك ، فإن كان قد نبت له