والعسكري عليهما السلام ومن تابعه الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في
القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ( و ) الشهيدين
وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الأكثر
، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر وهو حسن لصحة النسب الناشئ عن
الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب " .
ميراث الغرقى
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 750 )
" وقال ابن أبي عقيل : يرث الغرقى والهدى عند آل الرسول عليهم السلام من
صلب أموالهم ، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ، وبه قال أبو
الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة . وقال المفيد وسلار : أنه يرث مما يورث منه
أيضا ، والمعتمد الأول " .
( وصفحة 752 )
" وقال ابن أبي عقيل : ولو انهدمت دار على قوم ، يرث بعضهم بعضا فماتوا ، فنجا
منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر ، ولا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما ، فأيهما
خرج سهمه ورث المال ، والآخر يعتق ، فإن كان الأول للحر منهما أعتق وجعل مولاه
كذلك . روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " قضى بها باليمن في حياة النبي صلى
الله عليه وآله " وروي أن أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له الصادق
عليه السلام " ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر والآخر
مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك ، فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا
ونصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك ، بل
يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق الآخر ، فيجعل مولاه " .