الدروس ( صفحة 260 )
" فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه " يقرع لتيقن الحر ، فإذا تعين أعتق
الآخر ، وصار الحر مولاه " ، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق
الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق " .
ميراث الولاء
السرائر ( مجلد 3 صفحة 245 )
" وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده
الذكور ، دون الإناث منهم ، فإن لم يكن له أولاد ذكور ، كان الولاء للعصبة . فإن
كان المعتق امرأة ، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن ذكور
فإن الولاء للعصبة ، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا ، وهذا اختيار شيخنا المفيد في
مقنعته . وقال الحسن بن أبي عقيل : يرث الولاء جميع ورثة المعتق ، وذكر اختلاف
الشيعة في ذلك ، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه ، ثم قال : وهذا مشهور
متعالم " مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 270 )
" قوله ولو عدم الخ . إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة :
أحدها ، وهو الذي استحسنه المصنف ، وذهب إليه قبله الصدوق ، أنه يرث أولاد
المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين ، ذكرا كان المنعم أم امرأة ، لقوله صلى الله عليه
وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والذكور والإناث يشتركون في لحمة
النسب ، فيكون كذلك إلى الولاء ، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل : إنه يرثه
وارث المال مطلقا . قال : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده
عليهم السلام : أنهم قالوا " تقسم الدية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث
أحرز الولاء " .