( وصفحة 704 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى ، وقال سلار :
ولا بد في البينة من العدالة " .
( وصفحة 712 )
" وقال ابن أبي عقيل : شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شئ إذا كن ثقات ، ولا
يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب ، ثم قال في
الباب الذي وعد بذكره فيه : يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء
وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال . ثم قال : وقد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة
النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز ، وكذلك روي عنهم عليهم السلام أن
شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جايز . وقد اشتبه علي في ذلك ، ولم
أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما
إليهم ، لأن ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين .
( وصفحة 714 )
" الثاني الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول
شهادتين فيه منفردات ومنضمات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو
الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقوى في المبسوط قبول
شهادتهن فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد .
" الثالث الجنايات ، وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب
للقود ، ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، وقوى في المبسوط قبول
شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود . وقال في الجناية : يجوز شهادة النساء
في القتل والقصاص إذا كان معن رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت
بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن
مع الرجال . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول .
" قال ابن أبي عقيل : الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام
أصلان ، أحدهما لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول ، وهي الشهادة في
الزنا ، والأصل الآخر جايز فيه شاهد عدل وهي الشهادة فيما سوى الزنا ، وشهادة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 504
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٠٤