قال دام ظله : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما الوقوع . قد ذكرنا هذا البحث
في باب المتعة . وقوله : ( وكذا الموطوءة بالملك ) تقديره ، وكذا فيها قولان ، ذهب
الشيخ إلى وقوعه . والمستند ما رواه صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يظاهر من جاريته فقال " الحرة والأمة في هذا ( ذا
خ . ) ومثله في أخرى ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه
السلام وما رواه العلاء بن رزين في سند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سئل عن الظهار عن الحرة والأمة ؟ فقال : ( قال ئل ) نعم
وعليه فتواه في النهاية والخلاف ، مستدلا بالاجماع ، وبقوله تعالى : والذين يظاهرون
من نسائهم واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك . وذهب المفيد والمرتضى في بعض
مسائله ، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه لا يقع ، وبه رواية ، عن علي بن فضال
، عن أبي بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها ، وليس عليه شئ .
( وصفحة 251 )
" قال دام ظله : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع . وروى
هذه ، العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها " . وعليها فتوى الشيخ
والمرتضى ، وابن أبي عقيل ، والمتأخر .
( وصفحة 275 )
" قال دام ظله : وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط . قوله : ( هنا )
إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان . وأما أنه يسقط الحد أم لا ؟ فمذهب المفيد
وابن أبي عقيل : لا ، وبه تشهد رواية الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لا عن
امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال " إذا أكذب
نفسه جلد الحد ، ورد عليه ابنه ، ولا يرجع إليه امرأته " . وقال الشيخ في الاستبصار
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 493
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٩٣