في العدة
كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 160 )
" عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول " عدة المتعة خمسة وأربعون
يوما " . ولعله محمول على من تعتد بالشهور . وقال ابن أبي عقيل : عدتها حيضة
، وهو في رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، أنه قال " إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر
ونصف " . قلت : تحمل هذه على حيضة بين طهرين ، توفيقا بين الروايات ، وجمعا
بين الأقوال . والأظهر بين الأصحاب أن عدتها طهران ، وهو الأشبه .
( وصفحة 202 )
" أقول : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت ، لأن علقة
الزوجية ، انقطعت بالموت . ولو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل ؟
فيه قولان ، وتمسك كل واحد منهما برواية . قال المفيد في المقنعة ( التمهيد خ . ) وابن
أبي عقيل : لا نفقة لها ، تمسكا بأن الحمل لا مال له ، فكيف ينفق عليها من
نصيبه .
( وصفحة 225 )
" وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي
قد تيأس ( يئست خ . ) من المحيض ؟ قال " ليس عليهما عدة ، وإن دخل بهما " .
وعليهما عمل الشيخين ، وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وسلار " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 562 )
" في النهاية : وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود
عليها عقد الدوام ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتبعه ابن البراج ، وأبو