المذكورين في نكاح الأمة ، وهنا ثالث بغير خلاف ، وهو إذن الحرة . فلو بادر الزوج
ولم يستأذنها ، قال في التبيان والمبسوط : كان العقد باطلا ، وادعى في المبسوط
، الاجماع وقال في النهاية ، والمفيد وسلار : تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الأمة
وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها ، وبه رواية ضعيفة ، رواها الحسن بن محبوب ،
عن يحيى بن اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج
أمة على حرة ، فقال " إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت
إلى أهلها ، قال : قلت له : وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا
لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل " له " .
( وصفحة 146 )
" السبب السادس : الكفر قال دام ظله : وفي الكتابية قولان ، أظهرهما أنه لا يجوز
غبطة ويجوز متعة . هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح ، وسلار ، وقال المفيد
في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، والمرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، وللمفيد
قول في المسائل العزية بالجواز متعة ودواما ، وهو اختيار ابن أبي عقيل . ومستندهما
قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . والمختار الأول .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 522 )
" مسألة : المشهور عند علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل والصدوق ، تحريم أم الزوجة
مؤبدا ، سواء دخل بالبنت أولا ، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم
وقال ابن أبي عقيل قال الله تعالى " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم " ثم يشرط في الآية شرطا فقال " اللاتي دخلتم " إلى قوله " فلا جناح عليكم "
فالشرط عند آل الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول . وإذا تزوج الرجل
المرأة ثم ماتت عنه ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوج أمها وابنتها .
( وصفحة 527 )
" مسألة : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة ، إلا
برضائهما ، فإن رضيت العمة والخالة ، صح الجمع ، وله أن يدخل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 439
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٣٩