( وصفحة 110 )
" في أولياء العقد : قال دام ظله : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ،
وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف . القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى
والشيخ في كتبه ، سوى كتاب النهاية ، فإنه يشتر فيها . والقول الثاني للشيخ
في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ
ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك ، انفراد الأب بالولاية ، وهو متروك .
( وصفحة 112 )
" قال دام ظله : أما البكر البالغة الرشيدة ، فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا ، قيل
: لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا ( وقيل ) : العقد مشترك بينها وبين
الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ( وقيل ) : أمرها إلى الأب ، وليس لها معه أمر ، ومن
الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول
أولى . القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء ، وهو اختيار الشيخ في
التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا ، ونصوا جميعا أن المستحب أن
لا تعقد إلا بإذن الأب . والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في
الكافي . القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف ، وفي المبسوط اختاره أيضا على
تردد ، وابن أبي عقيل في المتمسك .
( وصفحة 139 )
" قال دام ظله : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم ، إلا أن يعدم
الطول ، ويخشى العنت . القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب
والتبيان ، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، وصاحب
الرائع ، وصاحب الواسطة ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو أشبه ( الأشبه
خ . ) .
( وصفحة 140 )
" قال دام ظله : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد
باطلا ، إلى آخره . أقول : الصحيح أن عقد الأمة على الحرة لا يجوز ، إلا بالشرطين
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 438
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٣٨