فهاجر ، وإلا فبرهما " والأقرب عندي التفصيل ، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت
الحاجة ، أو استنفره الإمام بخصوصية ، وعليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي
عقيل ، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة ، ولم يعينه الإمام ، لقوله تعالى
" وصاحبهما في الدنيا معروفا " .
الدروس ( صفحة 159 )
" وهو فرض كفاية ، على البالغ ، العاقل ، الحر ، الذكر ، الصحيح من
المرض ، السليم من العمى ، والاقعاد ، والشيخوخة المانعة من
القيام ، والفقر ، ويتعين بتعيين الإمام ، أو قصور القايمين بدونه ، وبالنذر
وشبهه ، وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع ، وقال الحسن : يسقط
طاعتهما ، وطاعة الغريم ، عند الاستنفار ، وحمل على التعيين " .
تقسيم الغنائم
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 419 )
" قال دام ظله : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه
العسكر ، مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . أقول : الجواز مذهب الشيخ في
النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي عقيل في المتمسك وذهب علم
الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر .
واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله " المسلم أخو
المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه " . وبما روي عن علي عليه
السلام ، " أنه لما هزم الناس يوم الجمل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من
أموالهم ؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل أموالهم في
دار الهجرة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 328 )
" مسألة : قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان ، وللراجل سهم واحد ، ولذي