تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( وصفحة 219 ) " قوله ولا تثبت الشفعة بالجوار ، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه ، أو نهره ، هذا الاستثناء من المعطوف ، وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم ، واستثنى من الأمرين معا إن لم يشترط ذلك ، واكتفينا بالشركة في أحد الأمرين ، وإن كان الأصل غير مشترك مطلقا ، كما تقدم تحقيقه ، وظاهر المصنف هو الأول بقرينة القرب وما سلف ، ونبه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا ، وعلى خلاف بعض العامة حيث أثبتها بالجوار مطلقا " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 431 | مركز المعجم الفقهي