( وصفحة 219 )
" قوله ولا تثبت الشفعة بالجوار ، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه ، أو
نهره ، هذا الاستثناء من المعطوف ، وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع
الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم ، واستثنى من الأمرين معا إن لم
يشترط ذلك ، واكتفينا بالشركة في أحد الأمرين ، وإن كان الأصل غير مشترك
مطلقا ، كما تقدم تحقيقه ، وظاهر المصنف هو الأول بقرينة القرب وما سلف ، ونبه
بهذا على خلاف ابن أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا ، وعلى خلاف بعض
العامة حيث أثبتها بالجوار مطلقا " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 431
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٣١