البيع باطلا ، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل .
" مسألة : الحنطة والشعير جنس واحد ، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية ، ولا
بيع أحدهما بالآخر نسية ، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين ، ورواه الصدوق في
من لا يحضره الفقيه ، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد
هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل .
( وصفحة 355 )
" قال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأن
الزبيب والتمر يابسان ، والعنب والرطب رطبان ، فإذا يبسا نقصا ، وكذلك
الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب " .
الدروس ( صفحة 368 )
" ولو اختلف الجنسان ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسية خلاف ، فمنعه ابن الجنيد
والحسن .
" لو اختلف الحال ، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر ، متساويا
ومتفاضلا ، للرواية . وقال في الاستبصار ، وتبعه ابن إدريس : يجوز متساويا على
كراهية ، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره ، مما ينقص عند
الجفاف ، فبعض من منع هناك ، جوز فيه متماثلا في القدر ، ومنع منهما ابن الجنيد
والحسن " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 19 صفحة 224 )
" الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا
ومتماثلا بلا خلاف ، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل ، فهل يجوز أم لا ؟ قال
الشيخ في النهاية وابن حمزة بالأول ، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني ، ونص
ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم . وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة ، وبه قال
ابن إدريس والعلامة في المختلف ، احتج القائلون بالجواز بالأصل ، وما نقل شايعا
من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 419
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٩