الربا
السرائر ( مجلد 2 صفحة 255 )
" كذلك ابن أبي عقيل ، من كبار مصنفي أصحابنا ، ذكر في كتابه ، فقال : وإن
اختلف الجنسان ، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه ، وقد قيل : لا يجوز الحنطة
بالشعير ، إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض
الأخبار ، والقول والعمل على الأول ، هذا آخر كلامه " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 486 )
" وقال المتأخر : يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما
بالاجماع . ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير ، لأنهما عنده جنسان مختلفان ، وهذا
مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله
عليه وآله ، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه ، وقد
قيل : لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما من جنس ، ثم قال : وبذلك وردت
الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام والقول والعمل على الأول ، هذه حكاية
كلامه .
( وصفحة 493 )
" عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن
اليابس ( التمر خ . ) يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص " ، ومثلها لفظا بلفظ
رواها داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب
الفتاوى وأتباعه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل . وقال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا
ترك التعليل والقياس ، وقال : يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من
الزبيب ، وهو جايز بغير خلاف . أقول : توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط
الشيخ ولم يفطن أنه مروي ، فحرك لسان التشنيع " .