الحدائق الناضرة ( مجلد 19 صفحة 375 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن . إنما يحرم
منهن ما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط ، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ
المفيد ، وظاهر ابن الجنيد أنه لا يملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد ، فإن
ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم ، وجعله آخر ما يباع في الدين ، وإلى
القول الأول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق ، والظاهر أنه المشهور بين
المتأخرين . وهو الأظهر كما سيظهر لك إن شاء الله " .
( وصفحة 378 )
" بذلك يظهر ما في كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي
بالنكاح ، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الأخبار هذا . وأما ما يدل على
القول الثاني من الأخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها ما رواه الشيخ عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه
فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 416
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٦