بيع الأم والأخت من الرضاعة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 379 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة ، وبيعهن إنما يحرم
منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط " .
( ومجلد 2 صفحة 521 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة ، وبيعهن إنما يحرم
منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 108 )
" اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق
عليه ، لو كان بالنسب ، هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير
ابن إدريس إلى الانعتاق ، لصحيحة عبد الله بن سنان قال : سئلت أبا عبد الله عليه
السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه ، حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال
" لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب ؟ أليس قد قد صار ابنها ؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام
" لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمته ، ولا خالته من الرضاعة ، إذا
ملكهم عتقوا ، وقال : يملك المذكورة ، ما عدا الولد ، والوالدين ، ولا يملك من
النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع قال : نعم ، وقال يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . وذهب المفيد وابن أبي
عقيل ، وسلار وابن إدريس ، إلى عدم الانعتاق ، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال
: قلت : لأبي عبد الله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع ، يحل لي بيعه ؟ قال " إنما
هو مملوك إن شئت بعه ، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما
حران " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 415
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٥