كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى
بيع ما لم يقبض
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 393 )
" وقال ابن أبي عقيل : كل من اشترى شيئا ، مما يكال أو يوزن ، فباعه قبل أن
يقبضه ، فالبيع باطل . وإن كان مما لا يكال ولا يوزن
، كالنبات ، والورق ، والأرضين ، والرقيق ، فباعه قبل أن يقبضه ، فالبيع جايز
، والفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع
الطعام ، وجميع ما يكال ويوزن ، قبل القبض ، وأجازه فيما سوى ذلك " .
المهذب البارع ( مجلد 2 صفحة 399 )
قال طاب ثراه : وتتأكد الكراهية في الطعام ، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن
توليه " أقول : هنا ثلاثة أقوال : ( أ ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز
غيره ، قاله في المبسوط : وادعى عليه الاجماع ، وبه قال الصدوق والقاضي في
المهذب . ( ب ) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا ، طعاما كان أو غيره ، ويجوز فيما
عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل " .
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 148 )
" قوله : من ابتع متاعا الخ ، إنما كان أشبه ، لأن فيه جمعا بين الأخبار
المختلفة ، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق