" مسألة : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، الخمس في الحلال ، إذا
اختلط بالحرام ، ولم يتميز أحداهما من الآخر ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن
أبي عقيل ، ولا المفيد " .
" مسألة : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان ، قال في النهاية : ومعادن
الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه
الزكاة ، وكذا قال في المبسوط ، وقال في الخلاف : تجب في المعادن ، ولا يراعى فيها
النصاب ، واختاره في الاقتصاد ، وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي
عقيل ، والمفيد ، والسيد المرتضى ، وابن زهرة ، وسلار " .
( وصفحة 205 )
" مسألة : منع الشيخان ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وأبو
الصلاح ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس ، وقال المفيد في الرسالة
العزية : إنهم يعطون ، واختاره ابن الجنيد .
" مسألة : المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة
النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة ، ذهب إليه الشيخان ، وابن أبي
عقيل ، وأبو الصلاح ، وباقي فقهائنا ، إلا ابن الجنيد " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 548 )
" ( الثاني ) قال ابن الجنيد : فأما من ميراث ، أو كد بدني ، أو ( صلة ) ، أو ربح
تجارة ، أو نحو ذلك فالأحوط إخراج ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولأن لفظة
فرضه محتمل هذا المعنى ، ولو لم يخرج الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف
فيها . وقال أبي عقيل : الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط ، والنجار ، وغلة
الدار والبستان ، والصنائع ، في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله
وغنيمة . ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
" الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق " .
البيان ( صفحة 217 )
" وخامسها : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره ، وإن كانت رواية أبي
عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء ، ولم يذكرها ابن أبي عقيل ، وابن
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 401
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠١