( وصفحة 385 )
" ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن
بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس
" . وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي
عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم .
( وصفحة 388 )
" روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السام ، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه
السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة
ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي " ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام
" تصدق بخمس مالك ، فإن الله رضي من الأشياء ، وسائر المال
لك " . وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما ، مع أنه ليس في
الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم ، بل ربما كان في
الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات . ومن ثم لم يذكر هذا القسم
المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 12 صفحة 329 )
" ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار أنهم
أطلقوا وجوب الخمس ، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم ، واعتبر أبو الصلاح
بلوغ قيمته دينارا واحدا ، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه . وقال
الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى
القدر الذي تجب فيه الزكاة " . ونحوه في المبسوط . واختاره ابن حمزة ، وعليه جمهور
المتأخرين .
( وصفحة 347 )
" وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 404
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٤