كتاب الخمس
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 623 )
" الرابع : أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات . قال كثير من
الأصحاب : فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي . وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل
الخمس في الأموال كلها ، حتى على الخياط ، والنجار ، وغلة
الدار ، والبستان ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 272 )
" قال دام ظله : وفي مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره . أقول : موجب الخلاف
هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال بمقتضى النظر . فأجابه قوم
من المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه . وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة
الحياة ، ثم يوصي به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية
، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخرون . وحكى القول بسقوط إخراج الخمس
في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف
الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة
العزية أن نصيبه عليه السلام ، يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم
عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة ، وكثير من المتأخرين .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 203 )
" مسألة : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت
مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة ، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ، واختاره ابن
إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا
أبو الصلاح ، والأول أقرب " .