أشهر ، ومن أول السنة . وقال الحسن : يقدم من ثلث السنة وحمل على القرض
فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق .
( وصفحة 67 )
" ويستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم ، ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وعلى
المخالف إلا الناصب . ومنع الحسن من الصدقة على غير المؤمن ، ولو كانت
ندبا " .
البيان ( صفحة 96 1 )
" مسائل : يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة ، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير
الحق من المسلمين ، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ، ولو كانت العين
باقية فالأقرب جواز استرجاعها ، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز
دفعها إلى من لا ينصب ، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة ، لرواية الفضيل عن الصادق
عليه السلام والوجه المنع فيهما ، وحكم الطفل حكم أبويه ، ولا يضر فسقهما ، ولو
تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب ، أما
الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلافا لابن أبي عقيل .
( وصفحة 203 )
"
الفصل الثالث في وقت الدفع ، وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور ، فلا
يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من المال ، أو الخوف من الجائر ، أو انتظار
المستحق فيضمن مع الامكان ، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين . ورواية
معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام " لا بأس بتأخيرها من شهر
رمضان إلى المحرم ، وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في
المحرم " ، وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين ، وروى أبو
بصير عنه جواز تعجيلا ، إذا مضت خمسة أشهر ، وحملت على انتظار المستحق
والقرض ، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه ، بما لا يؤدي إلى
الاهمال ، ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا ، وأكثر الأصحاب
على جعل ذلك قرضا ، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 398
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٩٨