كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار والتقي .
والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 4 صفحة 321 )
" قال في المختلف : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من
مسلم ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة ، أو لا كالتي أسلم أربابها
عليها ، واختاره ابن إدريس ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن عقيل ، ولا
المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح ، والأول أقرب " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 5 صفحة 364 )
" فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب . وبه قطع
ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من
المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا أو فضة ، من غير اعتبار
مقدار . وهو اختيار ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن
زهرة ، وسلار ، وغيرهم .
( وصفحة 378 )
" وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة
أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم
يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها . وظاهر كلامه العفو عن
هذا النوع . وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن
الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على
وجوبه ، وهو المعتمد " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 403
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٣