الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه ، فلا ريب حينئذ في ضعفهما ، بل
وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما " .
المستحقين للزكاة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 183 )
" مسألة : منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن ، والأقرب
الجواز . لنا : إنه الاحسان ، فيكون حسنا ، قضية للعقل الحاكم بتسويغه . احتج
ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب ، وبما رواه سدير الصيرفي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام " أطعم سايلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من
لا تعرفه بولاية ، ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول " وقولوا للناس
حسنا " ، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق ، أو دعا لشئ من الباطل " والجواب
: المراد بالمنع هنا في الزكاة ، والحمل على الواجب خال عن الجامع .
( وصفحة 188 )
" وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في
شهر المحرم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس ، وهو يشعر بجواز التعجيل .
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول ، وأراد
أن يحتسب به من زكاته أجزأه ، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق
ذلك ، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فأحتسب به من زكاته لم
يجزه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما
اعتبره هذا الشيخ ، وهو الأقرب . لنا : إنه يشتمل على مصلحة وهو الاقراض
فيكون سايغا قبل الثلث كبعده ، والأخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا " .
الدروس ( صفحة 64 )
" ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروى جوازه بأربعة أشهر أو سبعة