زكاة الفطرة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 193 )
" وقال ابن أبي عقيل : ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة .
( وصفحة 197 )
" مسألة : قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل :
صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من
زبيب ، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع .
" مسألة : قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل : إن أفضل ما يخرج التمر .
( وصفحة 199 )
" وقال ابن أبي عقيل : ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة ، والأقرب إنها تجب بغروب
الشمس آخر شهر رمضان .
( وصفحة 200 )
" قال ابن أبي عقيل : يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها
عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها .
( وصفحة 201 )
" قال في الاقتصاد : مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، من المؤمنين الفقراء
العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . وقال ابن الجنيد :
لا يجزي إعطاؤها المخالف ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلار ، وابن إدريس " .
مدارك الأحكام ( مجلد 5 صفحة 332 )
" اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في
رسالته ، وولده في مقنعه وهدايته ، وابن أبي عقيل في متمسكه : صدقة الفطرة صاع
من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر
بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة .