مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال " في البقر في
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين ، ففيها
تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيعا وتبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله
عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك ، بل أرسل في الخلاف
أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على ما رواه الكليني والشيخ في المرتبة
الرابعة ، قال " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى
أولوية التبيعة من التبيع ، لكونها أكثر نفعا ، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء
البيعة عن الثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدر والنسل ، بل لعل ظاهر الغنية
والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها بل
كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره ، بل
والمحصلة ، بل لم نجد مخالفا صريحا ، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين
والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة ، وإن
كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لا يخلو من نظر .
( وصفحة 123 )
" وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن )
ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا . والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه
التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر ، والأولى تعليلها بهما ، وعلى كل حال لا يعتبر
فيها ذلك فعلا قطعا ، وما في حسنة الفضلاء وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق
فيها ( أنها ) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك . ويؤيده ما عن الخليل في العين " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 394
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٩٤