والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس : بالاستحباب ، وهو الوجه . لنا :
عموم قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاث " وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام " قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه
صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم
فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت
عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على يغيره من الناس ، وعموم قوله عليه
السلام " ليس في مال اليتيم زكاة " ولأن وجوب الزكاة نوع تكليف ، وهو ساقط
عنهم . احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال " مال اليتيم ليس عليه في الدين ، والمال
الصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " والجواب المراد بالوجوب هنا
شدة الاستحباب ، جمعا بين الأدلة " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 5 صفحة 22 )
" وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت
إذا أتجر ) وكيف كان فالأصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى وابن الجنيد
وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين " .
( وصفحة 39 )
" اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن
يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط
الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد ، وابن إدريس ، وابن
أبي عقيل " لا تجب الزكاة فيه أيضا " .
( وصفحة 49 )
" اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان ، والمرتضى ،
وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وسائر
المتأخرين إلى أنها مستحبة " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 381
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٨١