صلى الله عليه وآله " عليكم بالدعة " والمضي بطريق المأزمين ، والنزول ببطن الوادي
عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، وتأخير العشائين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين
إجماعا ، وأوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 300 )
" مسألة : يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس ، وقال ابن أبي عقيل : فإذا
أشرق الفجر وبين ورأت الإبل مواضع أخفافها ، أفاض بالسكينة والوقار والدعاء
والاستغفار " .
الدروس ( صفحة 122 )
" قال الحسن : وروي أن قدرها مائة ذراع ، أو مائة خطوة ، وأنه تكره الإقامة بالمشعر
بعد الإفاضة " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 16 صفحة 423 )
" ونحوه كلام ابن أبي عقيل ، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : وأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد
منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام . ونحوه ذلك كلام الشيخ في
الخلاف " .
( وصفحة 456 )
" قال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض
بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار . قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما : وهذا
الكلام من الشيخين ( رحمهما الله ) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس وكذا
قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال : وإياك أن تفيض منها
قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها . فيلزمك دم شاة ونقل عن الصادق
أنه قال : ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها ،
فيلزمه دم شاة . قال : وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 362
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٦٢