أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب . جدد بعده
التلبية أو لا ، للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام " عن
رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى
أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال : لا ولكن يمضي على
إحرامه " وهو وإن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته
له .
من مواقف عرفات والمشعر
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 364 )
" عن حريز ، قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مفرد للحج ، فاته
الموقفان جميعا . قال ( فقال : له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإذا
طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حج ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من
قابل " ( الحديث ) . وهو اختيار ابن أبي عقيل " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 298 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت . " مسألة : عرفة كلها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح
الجبل . قال السيد المرتضى : وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن
الجنيد ، وابن أبي عقيل .
" لنا : الأصل براءة الذمة ، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
، فيقفون إلى جانبها ، فنحاها ففعلوا مثل ذلك ، فقال " أيها الناس إنه ليس موضع