الدروس ( صفحة 114 )
" وسادسها : الاقتصاد في مشيه على الأشهر ، وقال الحسن : الرمل فعل العامة .
( وصفحة 117 )
" درس : مباحث السعي ثلاثة ، الأول في مقدماته ، وهي أربعة عشر ، مسنونة
التعجيل عقيب الطواف ، أو قريبا منه ، والطهارة من الحدث على الأصح ، خلافا
للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي وابن فضال " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 14 صفحة 201 )
" احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : إن
الصفا والمروة من شعائر الله . واستلام الحجر . والشرب من زمزم . والصب على
الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . ورواية ابن فضال قال : قال أبو الحسن
عليه السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء " . والجواب عن الروايتين بالحمل
على الكراهة ، جمعا بين الأدلة " .
( ومجلد 16 صفحة 257 )
" ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن
فضال قال : " قال أبو الحسن عليه السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء " .
وعن الحلبي في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين
الصفا والمروة وهي حائض . قال : لا إن الله عز وجل يقول : إن الصفا والمروة من
شعائر الله " . وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن
الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال : لا يصلح إلا على
وضوء " . والجواب : الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة " .
جواهر الكلام ( مجلد 19 صفحة 14 )
" نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة
أشواط ، وخرج متوجها إلى منى . ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت ،
فيسعى بعد طواف الزيارة ، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل
الاحرام الذي عرفت الكلام فيه ، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 359
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٥٩