بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته :
المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء ؟ كلام ابن أبي
عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده ، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك
أيضا ، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه . وظاهر شيخنا الشهيد
الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف
: ووجه الاشكال ظاهر ، إذ ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل . ثم
قال : ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه
إلى أن يثبت المزيل ، وهو غير متحقق قبل طواف النساء " .
جواهر الكلام ( مجلد : 19 صفحة 350 )
ومنها أن يكون ( على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه ) تمام الطواف لا مسرعا ولا مبطئا
كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم " .
السعي
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 293 )
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة ، وهي حايض قال : لا لأن الله تعالى يقول " إن
الصفا والمروة من شعائر الله " وفي الموثق عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه
السلام " لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء " .