الحدائق الناضرة ( مجلد 16 صفحة 256 )
" ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا
بطهارة . ويدل على القول المشهور أصالة البراءة مما لم يقم على وجوبه دليل .
وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه
صلاة ، والوضوء أفضل على كل حال " .
( وصفحة 312 )
أقول " وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال " ولا يجب طواف النساء
إلا على الحاج " . ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها ، ولم أعثر
على من نقله عنه ، مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى . وهو الظاهر أيضا من ابن أبي
عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى " .
( وصفحة 366 )
" الثامنة المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا طواف بالبيت بعد إحرام
الحج . وظاهر الحسن بن أبي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة ، حيث قال : إذا
اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها إلى
منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 265 266 )
" وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما
عرفت مستفيضة يجب على المرأة كما يجب على الرجل ، وأنه لا يحل لها إلا به . وهو
أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال : ومتى لم يطف الرجل طواف
النساء لم تحل النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف
طواف النساء ، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع ، فهو طواف النساء .
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك ، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 357
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٥٧