، وبه قال أبو هريرة ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، والنخعي ، وعروة ،
وطاوس ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى ، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا
كفارة ، وصومه صحيح .
( وصفحة 574 )
" مسألة : وفي الارتماس في الماء أقوال ، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة ، واختاره
الشيخ في بعض كتبه . والمفيد رحمه الله . وثانيها أنه مكروه ، وهو اختيار السيد
المرتضى ، وبه قال مالك وأحمد . وثالثها أنه محرم ، ولا يفسد الصوم ، ولا يوجب
قضاء ولا كفارة ، اختاره الشيخ في الاستبصار ، وبه أعمل . ورابعها أنه سايغ مطلقا
، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلا من استثناه ، لنا : على
التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهي ، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة
، الأصل وما تقدم من الأحاديث " .
السفر في شهر رمضان
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 230 )
" وقال السيد المرتضى : شروط السفر الذي يوجب الافطار ، ولا يجوز معها صوم
شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك ، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب
الصلاة الموجبة لقصرها ، وهذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه ، وكذا ابن أبي
عقيل ، فإنه قال : من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب
عليه الافطار ، وقال أبو الصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا
فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه
وقضاه .
( وصفحة 232 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي