الاكتفاء فيه بالخمسة ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في
صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم
الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة
بخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، لكنه
تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على مأخذه .
( وصفحة 98 )
" ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها
مطلقا ، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما
السلام ، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال " ليس صلاة إلا مع
إمام " والجواب بالجمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأدلة .
( وصفحة 105 )
" معظم الأصحاب ومنهم الشيخ ، والمرتضى ، وابن بابويه ، وابن أبي
عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، على أن التكبير في الركعتين معا بعد
القراءة . وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . وقال
المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت
ثلاثا . ولم نقف له على شاهد . والمعتمد الأول " .
صلاة الاستسقاء
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 125 )
" مسألة : قال السيد المرتضى في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء ، يحمل
بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وقال ابن
إدريس : قال بعض أصحابنا ، إن المنبر لا يحمل ، بل المستحب أن يكون مثل منبر
صلاة العيد ، معمولا من طين قال وهو الأظهر .