رفعها بإضمار خبر ، أو مبتدأ و ( نصبها ) بإضمار أحضروا أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل
: يقول الصلاة جامعة ، ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله
عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة ؟ قال : لا ، ولكن ينادي الصلاة ثلاث
مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس " ، وهو لا ينافي
قول الصلاة ثلاثا ، لجواز الجمع بينهما ، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال
: لا أذان يوم الفطر ، ولا إقامة ولا نداء ، ولا شئ ، وهو محمول على نفي
الوجوب ، أو نفي التأكد في الاستحباب .
( وصفحة 241 )
" قال ابن أبي عقيل : في الأضحى : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله
أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة
الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا .
( وصفحة 243 )
" ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة
بخمسة . ورده بعض الأصحاب بعدم المستند .
( وصفحة 243 - 244 )
" قال : ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن
إدريس ، وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ، وقال
الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت
ثلاثا . وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح
وابن البراج وابن زهرة .
مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في
الركعة الأولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي
عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة
، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد
القراءة .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 260
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٦٠