بمساواتها العيد ، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام . وقال في التذكرة :
توقع بعد الزوال ، ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة . .
" الثامنة : يستحب أن يكبر الإمام مائة مرة ، رافعا بها صوته ، إلى القبلة ، ثم
يسبح عن يمينه مأة مرة ، يرفع بها صوته ، ثم يهلل عن يساره مأة ، يرفع بها صوته
ثم يحمد الله مأة مستقبل الناس ، قال الأصحاب : يرفع بها صوته ، ولم يذكره في
تعليم الصادق عليه السلام ويتابعه الناس على ذلك ، ويرفعون أصواتهم ، قاله أبو
الصلاح ويظهر من كلام ابن بابويه وابن البراج . وقال ابن الجنيد : إذا كبر رفع
صوته ، وتابعوه في التكبير ، ولا يرفعون أصواتهم ، والمفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة
مأة ، وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مأة
مرة ، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح ، وجعل التهليل مستقبلا
للناس ، والتحميد إلى اليسار ، وتعليم الصادق عليه السلام يشهد
للأول ، والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين ، وقال ابن أبي عقيل والشيخ
وابن حمزة : قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد
المنبر ، فيقلب ردائه ، ثم يأتي بالأذكار ، قال ثم يرفع يديه ويدعو ، ولم يذكر
الخطبة ، ولو فعل ذلك جاز " .
مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 195 )
" قوله : ( ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسر فالجمعة ) . ( وأن
يخرجوا إلى الصحراء حفاء على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد . . ) أما
استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك ، وأما
يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء ، لما ورد : إن العبد ليسأل الحاجة
فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة . ولم يذكر المفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح سوى
الجمعة ، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين . ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي
عقيل ، وسلار أنهم لم يعينوا يوما . ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام . قوله
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 265
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٦٥