الدروس ( صفحة 44 )
" درس : تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة ، إلا أنها مع اختلالها ، تصلى
ندبا ، جماعة وفرادى ، وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن والصدوق
سقوطها بفوات الإمام .
" والعدد كالجمعة ، وقال الحسن : سبعة هنا " .
البيان ( صفحة 111 )
" الفصل الثاني : في صلاة العيدين ، وهي واجبة بشروط الجمعة ، ويسقط عمن
يسقط عنه ، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى ، وظاهر الشيخين أنها تصلى
فرادى ، عند عدم الشرايط ، والمشهور شرعية الجماعة ، نص عليه ابن الجنيد وأبو
الصلاح وابن إدريس ، وقال الراوندي : عليه عمل الإمامية ، وظاهر ابن أبي
عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها ، إلا جماعة مع الإمام " .
الذكرى ( صفحة 239 )
" الرابعة : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، وفي المبسوط : إذا طلعت الشمس
وانبسطت ، وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس ، وهما متقاربان ، ويفهمان
من رواية سماعة ، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى أذان ولا
إقامة ( كذا في الأصل ) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا " .
" المسألة السابعة : يجب قراءة الحمد وسورة معها ، كساير الفرائض ، ولا خلاف في
عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الأفضل ، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في
الأولى ، والشمس في الثانية ، وقال آخرون : والشمس في الأولى ، والغاشية في
الثانية ، وهذان القولان مشهوران ، وقال علي بن بابويه يقرأ في الأولى
الغاشية ، وفي الثانية الأعلى ، وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي
الثانية والشمس " .
( وصفحة 240 )
" السادسة عشر : لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ، ثلاثا ، ويجوز
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 259
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٥٩