وضحاها ، وهو في رواية ابن بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر
عليه السلام . والكل جايز ، إذ هو مستحب ، والأول أكثر . " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 111 )
" وقال ابن أبي عقيل : ولا عيد مع الإمام ولا مع أمرائه في الأمصار بأقل من
سبعة ، من المؤمنين فصاعدا ، ولا جمعة بأقل من خمسة ، ولو كان إلى القياس سبيل
لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق عز وجل .
" مسألة قال الشيخ رحمه الله : يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ، ثم يكبر التكبيرات
للقنوت في الركعة الأولى ، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيد
المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وابن بابويه ، والمفيد
، وأبي الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، إلا أن السيد المرتضى قال : فإذا
نهض إلى الثانية كبر وقرأ ، ثم كبر الباقي بعد القراءة ، وكذا قال المفيد ، وأبو
الصلاح وابن زهرة وابن البراج .
( وصفحة 112 )
" وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية
الأعلى . وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية
الشمس ، والخلاف ليس في الاجزاء ، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع
الحمد ، أيها كانت من هذه أو من غيره ، وإنما الخلاف في الاستحباب ، والأقرب
عندي ما ذهب إليه في الخلاف .
( وصفحة 113 )
" مسألة قال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام ، لم يصلها وحده ، وقال
ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الإمام في جماعة ، وكلاهما يشعر بسقوطها
فرضا ، واستحبابا مع غير الإمام ، والمشهور الاستحباب .
( وصفحة 115 )
" مسألة : وفي كيفيته خلاف ، قال ابن أبي عقيل : التكبير أيام التشريق عقيب عشر
صلوات أولها الظهر ، من يوم النحر ، وآخرها الفجر ، من يوم الثالث ، ولأهل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 256
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٥٦